نصب علي وجعلني اكون شريكه بنصب بدون علمي ارجع الأموال الي اخذتها فقط واتصدق او ارجع أموال اخذها هو لان جعلني وسيله

  • يونيو, الأحد, 2025

نصب علي وجعلني اكون شريكه بنصب بدون علمي ارجع الأموال الي اخذتها فقط واتصدق او ارجع أموال اخذها هو لان جعلني وسيله

قبل سنوات عام ٢٠١٩
دخلني رجل معاه في تسجيل سعوده
صرت اجيب له عملاء ان يدفعون لي ٢٠٠ وهو ٢٠٠
وبعدها عطاني بلوك طلع نصاب
ما  ارجع أموال الناس
وانا كنت طالبه جامعه ما قدرت ارجع مبالغ الي اخذتها
الحين عندي القدره ارجع بس لاسف ارقامهم مو عندي ولا اعرف عنهم اي شي لان من مواقع تواصل
اعرف في هذي الحاله اني أتصدق بنيتهم بالمبلغ الي اخذته

سوال هنا هل أتصدق كمان بمبلغ الي اخذه الرجل الثاني منهم كمان؟ لان أنا سعيت اجيب له عملاء او بس مبالغي

يشهد الله علي والله شاهد علي ان كنت أساعده ان يسجل الناس بسعوده وأساعدهم  ما عرفت انه ينصب يعني شي مو مشترك ولا اعرفه حتى

#نصب #علي #وجعلني #اكون #شريكه #بنصب #بدون #علمي #ارجع #الأموال #الي #اخذتها #فقط #واتصدق #او #ارجع #أموال #اخذها #هو #لان #جعلني #وسيله

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

تعرف صديق قد يستطيع إجابة هذا السؤال ؟ شارك أصدقائك

تعليقات الفيس بوك

متعلق:  أخذ أموال الحرام من دون علم

One thought on “نصب علي وجعلني اكون شريكه بنصب بدون علمي ارجع الأموال الي اخذتها فقط واتصدق او ارجع أموال اخذها هو لان جعلني وسيله

  1. استثمر ماله مع شخص وتبين أنه نصب على أناس فما حكم الربح الذي أخذه؟ وما حكم أخذه بيتاً منه دون بقية الغرماء؟
    الجواب
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

    أولا:

    إذا كان قريبك قد نصب على أناس وأخذ أموالهم وكان يعطيك ربحا كثيرا زائدا، فإن تبين أن هذا الربح كله من أموال الناس، فما أخذته يحسب من رأس مالك؛ لأنه لا ربح في الحقيقة.

    وإن كان الربح بعضه من التجارة وبعضه من النصب، فالذي من التجارة ربح، والثاني يحسب من رأس مالك.

    ومعلوم أنه إذا خسر الشريك أو المضارب، عن تعد منه وتفريط: فإنه يلزمه رأس المال، ولا يلزمه الربح الذي كان مؤملا.

    فما أخذته من ربح وتبين أنه لم يربح، فإنه يحسب من رأس مالك، ولا يحل أن تطالب به مرة أخرى.

    ثانيا:

    إذا كانت أموال هذا الشخص لا تفي بما عليه، فإن الغرماء يقتسمون ماله بنسبة ما لهم، ولا يحل لأحد أن يستأثر ببيت أو بضاعة أو غيرها.

    ولو قسم ماله بين الغرماء ثم ظهر غريم جديد رجع عليهم بقدر حصته.

    قال في “كشاف القناع” (3/437):

    “(ثم يقسم) الحاكم أو أمينه (الباقي) من مال المفلَّس (بين باقي الغرماء)، لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس، على (قدر ديونهم)؛ لأن فيه تسوية بينهم، ومراعاة لكمية حقوقهم.

    فلو قضى الحاكم، أو المفلس، بعضهم: لم يصح؛ لأنهم شركاؤه؛ فلم يجز اختصاصه دونهم.

    (ولا يلزمهم)، أي الغرماء، (بيان أن لا غريم سواهم)؛ بخلاف الورثة، ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه…

    (وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تُنقَض) القسمة، (ورجع) الغريم الذي ظهر (على كل واحد، بقدر حصته)؛ لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر.

    (فلو كان) للمفلس (ألف اقتسمه غريماه نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما: رجع) الثالث (على كل واحد بثلث ما قبضه)، وهو خمسمائة، وثلثها مائة وستة وستون وثلثان ” انتهى.

    فالواجب الجلوس مع الغرماء، وتوزيع أموال هذا الشخص على قدر ديونهم بالنِّسب.

    والله أعلم.

    المصدر:

    موقع الإسلام سؤال وجواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

Total
0
Share